التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5599
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559930 تشرين الأول 2025

أ- يشترط في طالب الحصول على تصنيف دليل سياحي ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل العشرين سنة من عمره. 3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. 4- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف به في المملكة أو دبلوم ذي صلة بالإرشاد السياحي. 5- اجتاز امتحان اللغة العربية لغير الناطقين بها. 6- اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المطلوب العمل بها. 7- اجتاز الدورات التأهيلية والتدريبية والجولات الميدانية بما لا يقل عن (5) جولات بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن (5) سنوات. 8- أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض بقرار من مرجع طبي معتمد من الوزارة مع مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 9- أن لا يكون عاملاً في القطاع العام، ما لم يبرز وثيقة عدم ممانعة من الجهة التي يعمل لديها. 10- أن يكون منتسبا للجمعية ومجددا اشتراكه فيها سنويا. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وفي حالات خاصة ومبررة استثناء طالب تصنيف الدليل السياحي من شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى وفق أسس تضعها اللجنة. ج- تحدد الدورات التأهيلية والتدريبية لفئات التصنيف جميعها وشروطها وأحكامها وأسس النجاح فيها ، بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع الجمعية.

الإحالة

المادة 5 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية