التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 225930 نيسان 2025

للمسؤول الإفصاح عن بيانات الشخص المعني لكل من المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين لدى هؤلاء وضمن الصلاحيات المحددة لهم وبما يتناسب مع طبيعة عملهم على أن تكون التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة لدى المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين تتفق وأحكام تعليمات التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية