التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2259
نُشر
30 نيسان 2025
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2259)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الإفصاح عن البيانات ساري

رقم 28 لسنة 2025 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2259، نُشر في 30 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 24 لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية. الإفصاح عن البيانات: كل ما يحقق علم الغير …

المادة 3

أ- يشترط في الإفصاح عن البيانات ما يلي:- 1- المحافظة على حماية البيانات وسلامتها. 2- أن يكون متناسبا مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله. 3- أن لا يؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه. 4- أن لا يتضمن تحديد هوية شخص معني آخر بشكل مباشر أو غير …

المادة 4

للمسؤول الإفصاح عن بيانات الشخص المعني لكل من المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين لدى هؤلاء وضمن الصلاحيات المحددة لهم وبما يتناسب مع طبيعة عملهم على أن تكون التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة لدى المعالج أو المتلقي أو الأشخاص …

المادة 5

على المسؤول عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناءً على طلب الشخص المعني أو الوحدة أو القضاء أو أي جهة عامة بموجب التشريعات النافذة التأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.

المادة 6

يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الإفصاح عن البيانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية