التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تصدر اللجنة قرارا بالتحضير لوضع خطة الحي لتخطيط أراض محددة جديدة أو إعادة تخطيط لأراض قائمة تستدعي الحاجة لتطويرها أو معالجة أي قضايا تخطيطية فيها أو لغاية وضعها قيد الدراسة مع مراعاة توافر أي من المعايير التالية: - 1- أن تتضمن هذه الأراضي تجمعا سكانيا أو تجاريا أو صناعيا أو أن يكون متعدد الاستعمالات حاليا أو مستقبليا. 2- أن تكون لهذه الأراضي حدود واضحة ومناسبة كطرق رئيسية تتيح حركة المرور بين الأحياء، أو معالم طبيعية كالتضاريس الجغرافية. 3- وجود الحاجة لإعادة تخطيط هذه الأراضي وفق خطة المدينة وخطط المناطق الموضوعة أو لأي غاية تستدعي تطويرها أو لمعالجة أي قضايا تتطلب حلولا تخطيطية جديدة. ب-يتم الإعلان عن القرار بتحضير خطة حي واحد أو أكثر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الرسمي للأمانة، على أن يحدد في الإعلان ما يلي: - 1- حدود الأراضي موضع التخطيط بشكل أولي. 2- الدعوة لحضور جلسة استماع عامة على أن يحدد مكان إقامتها وموعدها. ج- تعقد مديرية التخطيط جلسة الاستماع العامة خلال مدة لا تتجاوز (21) واحدا وعشرين يوم عمل من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. د-يحق لأي شخص ذي مصلحة تقديم أي مقترح أو اعتراض خطي أو إلكتروني إلى الأمانة فيما يتعلق بخطة الحي المنوي إعدادها خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد جلسة الاستماع العامة. هـ -على مديرية التخطيط جمع وتحليل كافة المقترحات والاعتراضات وتوثيقها وإعداد تقرير مفصل بردودها وتوصياتها، ورفعها إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من انتهاء المدة المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة. و- على اللجنة عقد اجتماع خاص لعرض ومناقشة التقرير والتوصيات، واتخاذ القرار إما بوقف إجراءات تحضير خطة الحي أو إعادتها للدراسة أو استكمال العمل للبدء بإعداد الخطة ولها الحق بدعوة من تراه مناسبا. ز-على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(و) من هذه المادة، يجوز للجنة، وفي حال تم البدء بالتحضير لخطة الحي لغايات وضعها قيد الدراسة، إصدار قرار بإبقاء الأحكام التنظيمية القائمة سارية، ووقف أي موافقات أو قرارات تنظيمية ومعاملات الإفراز والترخيص لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار تجدد لمرة واحدة، على أن يتم إعادة النظر بقرار البدء بتحضير خطة الحي أو استكمال الإجراءات المحددة في الفقرات ذاتها بعد مرور تلك المدة.

الإحالة

المادة 12 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية