التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ- تصدر اللجنة قرارها بالبدء بإعداد خطة لمنطقة واحدة أو أكثر متضمنا تحديد فريق العمل المختص وخطة العمل والمدة الزمنية اللازمة لإعدادها. ب- يقوم فريق العمل المختص بإجراء الدراسة الفنية التي يتم من خلالها جمع وتحليل كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد خطة المنطقة، على أن يتم التنسيق مع اللجنة والمديريات المعنية والتشاور المنظم مع الجهات المعنية وذوي المصلحة. ج- يقوم فريق العمل المختص، وبعد الانتهاء من الدراسة الفنية بإعداد خطة المنطقة أو المناطق التي يجب أن تتضمن الأمور المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام وعلى أن يتم تخصيصها لتكون على مستوى المنطقة أو المناطق المحددة. د- تعرض خطة المنطقة أو المناطق على اللجنة لمراجعتها، ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، ولها الحق بإجراء التشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة ودعوة من تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها، وفي حال موافقتها على الخطة تقوم برفعها إلى مدير المدينة لاعتمادها خلال سبعة أيام عمل لغايات رفعها إلى الأمين وله الحق بعرضها على اللجنة الاستشارية. هـ-يتخذ الأمين أيا من القرارات التالية فيما يتعلق بخطة المنطقة: - 1- إعادتها إلى اللجنة وفريق العمل المختص لمراجعتها على أن يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة حسب مقتضى الحال. 2- إقرار خطة المنطقة أو المناطق. و- ينشر قرار الأمين بإقرار خطة المنطقة أو المناطق في الجريدة الرسمية، وتعتبر خطة المنطقة أو المناطق نهائية وملزمة ونافذة. ز- تنشر خطة المنطقة أو المناطق المقرة على الموقع الرسمي للأمانة. ح- تتم مراجعة خطة المنطقة أو المناطق وفق المدة الواردة بها أو كلما دعت الحاجة، وذلك باتباع الإجراءات المحددة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية