التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تحدد القيود التنظيمية المقررة لفئات التنظيم الحدود الدنيا لمساحات وواجهات قطع الأراضي المؤقتة المقترحة على الطرق ويجوز لمديرية التخطيط الموافقة على تخفيض تلك القيود بنسبة (10%) حدا أعلى في أي حالة من الحالات التالية: - 1-إذا كان مشروع الإفراز بين شركاء في قطعة الأرض. 2-إذا بلغت نسبة اقتطاع الشوارع التنظيمية والإفرازية من مساحة قطعة الأرض الجاري عليها الإفراز (33%) حدا أدنى. ب-يكون الحد الأدنى لعرض الطرق العامة (14) مترا إلا أنه يجوز: - 1-أن يكون عرض الشارع (12) مترا إذا كان طوله لا يزيد على (150) مترا وذا نهاية مغلقة تتناسب مع سعات الشوارع على أن يقاس (150) مترا من مدخل الطريق إلى مركز النهاية المغلقة. 2-أن يكون عرض الشارع (12) مترا إذا كان نافذا بطول (100) متر ضمن منطقة السكن فقط. 3-اقتراح طرق على منحنيات التقاطعات شريطة أن لا تقل المسافة ما بين الطريق المقترح ونقطة بداية أو نهاية المنحنى أيهما أقرب عن (60) مترا، ولا تطبق الشروط المنصوص عليها في هذا البند عند اقتراح إنشاء ممرات مشاة أو أدراج على منحنيات التقاطعات. 4-أن يكون عرض الطريق (6) أمتار إذا كانت تؤدي إلى قطعة واحدة غير قابلة للتجزئة حسب الأحكام المصدقة. 5- أن يحدد عرض الشارع، حسب مقتضى الحال، في حال إمكانية توفير سعة الشارع من القطع المجاورة. 6- إذا كان الشارع يشكل استمرارية لشوارع تنظيمية أو إفرازية اعتمدت سابقا. 7- أن لا يقل عرض الطريق عن (3) أمتار إذا كانت ممرات مشاة أو أدراجا على أن يتم توضيح ذلك كتابة على مخططات الإفراز وإرفاق تصميم مقطع طولي للأدراج المقترحة. 8- أن لا يزيد طول البلوك في المنطقة السكنية على (250) مترا مقاسة على طول البلوك وإذا زاد على ذلك فيجب توفير ممر عبر البلوك وبعرض لا يقل عن (3) أمتار ويخصص لمرور المشاة فقط. 9- عند وقوع أي قطعة ناجمة عن مشروع إفراز التجزئة على منحنى تقاطع شوارع لا تقل سعة إحداها عن (16) مترا يجب تأمين طريق لخدمة هذه القطعة، وذلك للقطع الواقعـة ضمن مناطق التنظيم جميعها باستثناء فئات السكن الأخضر والريفي والزراعي. 10- أن تكون منحنيات التقاء الطرق والشوارع متناسبة مع سعات الطرق والشوارع المتقاطعة. 11-أن يكون عرض الشارع (12) مترا في فئات السكن (الريفي، الزراعي، الأخضر، الخاص) وخارج التنظيم. 12- أن يتم الالتزام بالشوارع الاستدلالية الواردة ضمن أي دراسات موضحة ضمن خطة الحي عند إفراز الأراضي. ج-يكون الحد الأدنى لعرض الشوارع العامة (16) مترا في منطقة الصناعات. د-لا يحق، لمالك أو مالكي الأرض في حال طلب إضافة شوارع أو طرق إفرازية (رضائية) في معاملة الإفراز متوافقة مع المخططات الصادرة، الرجوع على الأمانة بأي مطالبات أو تعويضات متعلقة بنقصان القيمة أو المناسيب عند فتح تلك الشوارع مستقبلا. هـ-يحق لمديرية التخطيط إصدار القرار بتوحيد أو إفراز قطع الأراضي وفق أي مما يلي: - 1- أن لا يزيد فرق المنسوب للقطع الناتجة على (4.5) أربعة أمتار ونصف، ويطبق مستوى المرجع في الحالات التي يزيد الفرق فيها على ذلك. 2-أن تكون قطع الأراضي المطلوب توحيدها تتبع الاستعمالات التنظيمية المحددة في المخططات الصادرة نفسها، ويجوز توحيد قطع أراض بصفتي استعمال مختلفتين شريطة أن تكون مساحة كل استعمال حسب الحد الأدنى للإفراز. و-لمديرية التخطيط القيام بما يلي: - 1- الموافقة على شوارع أو طرق إفرازية واردة على مخططات الإفراز تقل سعتها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة إذا تعذر تأمين الشوارع أو الطرق الإفرازية بسعتها المطلوبة. 2-الموافقة على فتح أي شوارع أو طرق إضافية نافذة علـى الطرق العامة المقررة بعد التصديق على مشروع الإفراز.

الإحالة

المادة 32 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية