التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

يتم اتباع الإجراءات التالية في حال كانت الدراسة لمشروع التطوير الشمولي مقدمة من المالك أو أي جهة مطورة: - أ- يتوجب على فريق العمل المتخصص وخلال مدة يتم تحديدها القيام بما يلي: - 1- تدقيق الدراسة وعقد اجتماع أو أكثر مع مقدم الطلب أو أي جهة معنية، على أن يتم توثيق الاجتماعات بشكل تفصيلي. 2-متابعة الحصول على الموافقات الداخلية من المديريات واللجنة بشكل مباشر وفق الإجراءات الواردة في هذا النظام. 3-إعداد تقرير فني شامل حول المشروع وإرسال نسخة منه إلى اللجنة والأمين ومقدم الطلب. ب- تقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة والتقرير بمراجعتهما، ويحق لها الطلب من فريق العمل المتخصص إجراء أي تعديل عليهما. ج- يقوم فريق العمل المتخصص، في حال الحصول على موافقة اللجنة، بالتنسيق مع المالك والجهة المطورة من أجل إعداد خطة العمل الأولية وكافة المواضيع الفنية والتخطيطية والتنظيمية إضافة إلى العوائد والبدلات والرسوم وأي أمور تنظيمية ومالية مقترحة فرضها بموجب مشروع التطوير الشمولي وإرسالها إلى الأمين. د- في حال صدور الموافقة الأولية من الأمين ومن المالك والجهة المطورة، يقوم فريق العمل المتخصص بالعمل مع المالك أو الجهة المطورة من أجل وضع اتفاقية التطوير والتي تتضمن كافة الشروط الفنية والإدارية اللازمة، على أن تتضمن خطة عمل بمدة زمنية محددة والعوائد والبدلات والرسوم المرتبطة بحقوق التطوير. هـ-ترفع اتفاقية التطوير الشمولي إلى الأمين لتوقيعها حسب الأصول ويحق له عرضها على المجلس أو أي جهة أخرى أو اللجنة الاستشارية لمراجعتها وإبداء التوصيات حول ما ورد فيها.

الإحالة

المادة 42 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية