التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

مع مراعاة قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان:- أ-تحدد الأمانة الشروط والضوابط الواجب توافرها لمنح رخصة المهن للأنشطة الاقتصادية ضمن المناطق التالية: - 1-مناطق السكن من فئات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(السكن الشعبي) والمساحات خارج التنظيم لغايات توفير خدمات يومية للسكان. 2-منطقة التجاري المحلي ضمن منطقة السكن، باستثناء الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن شريطة ضمان التنوع في المهن بما يحقق الخدمة اليومية وأن لا يكون النشاط الاقتصادي من الأنشطة التي تسبب إزعاجا وإقلاقا للراحة العامة. 3-أي منطقة أخرى تقرر اللجنة تحديدها لهذه الغاية. ب-تحدد الأمانة الشروط والضوابط اللازمة لاستغلال الأرصفة بشكل مؤقت أو لاستغلال الارتدادات من قبل المحلات بموجب بدل خدمة يتم تحديده وفقا للتعليمات الصادرة.

الإحالة

المادة 47 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية