التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ- تصدر اللجنة قرارها بالبدء بإعداد خطة المدينة على أن يتضمن خطة العمل والمدة الزمنية اللازمة لإعدادها. ب- تقوم مديرية التخطيط بإجراء الدراسة الفنية التي يتم من خلالها جمع وتحليل كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الخطة بالتنسيق مع المديريات المعنية والتشاور مع الجهات المعنية وعقد جلسة استماع واحدة أو أكثر مع ذوي المصلحة. ج- تقوم مديرية التخطيط، وبعد الانتهاء من الدراسة الفنية بوضع خطة المدينة والتي يجب أن تتضمن ما يلي: - 1- ملخصا لمخرجات الدراسة والفرص والتحديات بما في ذلك فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2- شرحا مفصلا لمنهجية وإجراءات ومخرجات التنسيق والتشاور التي تمت وآلية التواصل المستقبلية مع ذوي المصلحة. 3- الرؤية الشمولية ومبادئ وأهداف التخطيط الحضري ضمن نطاق الخطة. 4- التوجهات الاستراتيجية والسياسات ومحاور العمل العامة للمواضيع الرئيسية المرتبطة بالتخطيط الحضري، بحيث تشمل ما يلي: - - أهداف السياسة الحضرية الوطنية والسياسات والمبادرات المنبثقة عن أهدافها وترجمتها بالشكل المعقول كما ينطبق على مستوى الخطة ونطاقها. - الربط بين الخطة والأهداف والسياسات القطاعية وخطط العمل المحلية والإقليمية والوطنية ذوات العلاقة. - ما ينبثق عن السياسات العامة والأهداف من مبادرات وبرامج ومشاريع استراتيجية حالية ومستقبلية مساندة ومؤشرات أداء، والحلول المحددة المنوي تطبيقها لبلوغ الرؤية الشمولية وتحقيق أهداف التخطيط الحضري. - خطوات التنفيذ والأطر الزمنية والموازنات إن وجدت أو تم تحديدها وقت إعداد الخطة. - أي أمور أخرى خاصة بمستوى الخطة ونطاقها. 5- مخططات ورسومات توضيحية بما يتناسب ومستوى الخطة وذلك لبيان ما يلي: - - الحدود الجغرافية لنطاق الخطة. -العناصر المكانية الرئيسية للخطة والمساحة الواقعة ضمن نطاقها. -مراكز النمو الحالية والمستقبلة. -استعمالات الأراضي المستقبلية. -المساحات الحساسة طبيعيا أو بيئيا أو ثقافيا أو تاريخيا أو زراعيا. -المساحات المعرضة للمخاطر الطبيعية أو المناخية أو التي من صنع الإنسان. -محاور النقل والتنقل الرئيسية الحالية والمستقبلية. -تصور واضح لمواقع وشكل النمو العمراني والنمط الحضري والمعماري للمباني بما يخدم أهداف الخطة ومستواها. -تصور واضح لأنظمة البنى التحتية اللازمة لتنفيذ الخطة. -حدود النمو الحضري. - المناطق خارج مراكز حدود النمو وخارج التنظيم وضوابط التطوير فيها. -أي عناصر أخرى يرى القائمون على إعداد الخطة أنها جزء أساسي منها.

الإحالة

المادة 9 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية