التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تعرض خطة المدينة على اللجنة لمراجعتها، ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، وإجراء التشاور بشأنها مع الجهات المعنية، وعقد جلسة استماع واحدة أو أكثر مع ذوي المصلحة ودعوة من تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها. ب-على اللجنة في حال موافقتها على خطة المدينة أن تقوم برفعها إلى الأمين وله الحق بعرضها على اللجنة الاستشارية. ج- يتخذ الأمين أيا من القرارات التالية فيما يتعلق بخطة المدينة: - 1- إعادتها إلى اللجنة ومديرية التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة عليها، على أن تتم مراجعة الدراسة المرفقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذوي المصلحة وعرضها على اللجنة حسب مقتضى الحال. 2- اعتمادها لغايات رفعها إلى المجلس. د- ترسل خطة المدينة المعتمدة الى أعضاء المجلس على أن يتم تحديد موعد محدد لاستلام ملاحظاتهم الخطية عليها. هـ - يدعو الأمين المجلس للانعقاد في جلسة غير عادية لمناقشة خطة المدينة والملاحظات المرسلة من قبل المجلس، ويتم إقرار هذه الخطة بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. و- ينشر قرار المجلس بإقرار خطة المدينة في الجريدة الرسمية وتعتبر هذه الخطة نهائية وملزمة ونافذة. ز- تنشر خطة المدينة المقرة على الموقع الرسمي للأمانة. ح- تتم مراجعة خطة المدينة مرة كل عشر سنوات أو كلما دعت الحاجة، وذلك باتباع الإجراءات المحددة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية