الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025
أ-تقوم الأمانة بالعمل على تطوير البرمجيات والتطبيقات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بحوسبة كافة إجراءات وضع الخطط الرسمية والمخططات وتقديم ومتابعة الطلبات وإصدار الموافقات والنظر في الاعتراضات وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بها والربط البيني مع الجهات المعنية، والتواصل مع مقدم الطلب بشكل دوري لإعلامه بسير العمل خلال كافة الإجراءات.
ب-يحق للأمانة استخدام أي منصات أو تطبيقات إلكترونية يتم إطلاقها لغايات التشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة لتنظيم موضوع التشاور وجلسات الاستماع والتراسل.
ج-تعتبر الوسائل الإلكترونية التي تستخدمها الأمانة لإجراء معاملاتها وتبليغاتها منتجة لآثارها ومعتمدة من الناحية القانونية.