التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

أ-تقوم الأمانة بالعمل على تطوير البرمجيات والتطبيقات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بحوسبة كافة إجراءات وضع الخطط الرسمية والمخططات وتقديم ومتابعة الطلبات وإصدار الموافقات والنظر في الاعتراضات وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بها والربط البيني مع الجهات المعنية، والتواصل مع مقدم الطلب بشكل دوري لإعلامه بسير العمل خلال كافة الإجراءات. ب-يحق للأمانة استخدام أي منصات أو تطبيقات إلكترونية يتم إطلاقها لغايات التشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة لتنظيم موضوع التشاور وجلسات الاستماع والتراسل. ج-تعتبر الوسائل الإلكترونية التي تستخدمها الأمانة لإجراء معاملاتها وتبليغاتها منتجة لآثارها ومعتمدة من الناحية القانونية.

الإحالة

المادة 50 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية