الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025
يترتب على إفراز أي أرض أو بناء إلى قسائم دفع الرسوم التالية عن كل قسيمة لقاء تصديق مشروع الإفراز: -
فئات التنظيم
الرسوم بالدينار لكل قسيمة
سكن (أ)
15
سكن (ب)
12
سكن (ج)
10
سكن (د)
6
السكن الشعبي
4
السكن الاخضر
20
السكن الخاص
20
السكن الزراعي
8
السكن الريفي
8
التجاري المركزي
30
التجاري العادي
30
التجاري المحلي
25
المجمعات التجارية
35
الصناعات الثقيلة
40
الصناعات المتوسطة
35
الصناعات الخفيفة
25
الصناعات التحويلية
15
الصناعات التقنية والأعمال
25
المكاتب
25
متعدد الاستعمال
40
إفراز في المساحات خارج التنظيم
20
إفراز شارع تنظيمي
10 بغض النظر عن عدد القسائم الناتجة