التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 560630 تشرين الأول 2025

يترتب على إفراز أي أرض أو بناء إلى قسائم دفع الرسوم التالية عن كل قسيمة لقاء تصديق مشروع الإفراز: - فئات التنظيم الرسوم بالدينار لكل قسيمة سكن (أ) 15 سكن (ب) 12 سكن (ج) 10 سكن (د) 6 السكن الشعبي 4 السكن الاخضر 20 السكن الخاص 20 السكن الزراعي 8 السكن الريفي 8 التجاري المركزي 30 التجاري العادي 30 التجاري المحلي 25 المجمعات التجارية 35 الصناعات الثقيلة 40 الصناعات المتوسطة 35 الصناعات الخفيفة 25 الصناعات التحويلية 15 الصناعات التقنية والأعمال 25 المكاتب 25 متعدد الاستعمال 40 إفراز في المساحات خارج التنظيم 20 إفراز شارع تنظيمي 10 بغض النظر عن عدد القسائم الناتجة

الإحالة

المادة 51 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية