التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018

تستوفي رسوم مقاييس صلاحية الطائرات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي: أ- رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:- الرقم نوع الرسم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات لطائرة وزنها أكثر من 5700 كغم (طائرة كبيرة). 12000 2 تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات لطائرة وزنها 5700 كغم أو أقل (طائرة صغيرة). 5000 3 التقييم الفنى والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الإصدار أو التجديد لطائرة وزنها أكثر من 5700 كغم (طائرة كبيرة). 7000 4 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الإصدار أو التجديد لطائرة وزنها 5700 كغم أو أقل (طائرة صغيرة). 2000 5 اصدار شهادة مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات أو تجديدها. 5000 6 اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده. 1500 7 اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده. 1000 8 اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده. 1000 9 اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز. 500 10 اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 5700 كغم. 1000 11 اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة يزيد وزنها علـى 750 كغم ولا يتجاوز5700 كغم 500 12 اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم فأقل. 200 13 اعتماد وإصدار كامل لدليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات. 400 14 اعتماد تعديل دليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات. 100 15 اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات. 1000 16 اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات. 200 17 اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة. 1000 18 اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة. 200 19 اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة. 500 20 إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني أو تجديدها. 2000 ب- رسوم محطات الصيانة :- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودراسته لترخيص محطة صيانة طائرات . 12000 2 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المحطة عند الإصدار أو التجديد 7000 3 إصدار شهادة محطة صيانة طائرات أو تجديدها. 5000 4 ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص. 1500 5 ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص . 1000 6 ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص . 500 7 ترخيص صيانة طائرة هيلوكبتر لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص 1000 8 ترخيص صيانة محرك تربيني لكل طراز أو تجديد الترخيص . 5000 9 ترخيص صيانة محرك ترددي لكل طراز أو تجديد الترخيص . 1000 10 ترخيص صيانة وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديد الترخيص . 750 11 ترخيص صيانة الأجهزة والقطع واللوازم لكل تخصص (كما في الشهادة )أو تجديد الترخيص. 750 12 ترخيص الخدمات المتخصصة لكل خدمة أو تجديد الترخيص. 750 13 اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات الصيانة . 400 14 اعتماد تعديل دليل إجراءات الصيانة . 100 15 اعتماد محطة أجنبية للصيانة الأساسية للطائرات أو تجديده. 10000 16 اعتماد محطة أجنبية لصيانة المرسى للطائرات و/ أو محركات و / أو قطع الطائرات و/ أو خدمات متخصصة أو تجديده. 2500 17 إضافة أي اختصاص على شهادة قبول محطة صيانة اجنبية. 1500 ج- رسوم مراكز تدريب الصيانة:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز تدريب الصيانة. 12000 2 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مركز تدريب الصيانة عند الاصدار أو التجديد 7000 3 اصدار شهادة مركز تدريب الصيانة أو تجديدها . 5000 4 ترخيص تخصص مركز تدريب صيانة عن كل تخصص أو نوع طائرة أو محرك أو تجديد الترخيص. 1500 5 اعتماد مدرب مركز تدريب الصيانة عن كل مدرب. 200 6 اعتماد اصدار كامل لدليل اجراءات تدريب الصيانة. 400 7 اعتماد تعديل دليل اجراءات تدريب الصيانة. 100 8 تغيير التسهيلات والمواد (قاعات التدريس، المكتبة، ورش العمل، والأجهزة والأدوات) لكل تخصص. 250 9 اعتماد مركز تدريب صيانة أجنبي أو تجديده. 10000 10 إضافة أي اختصاص على شهادة قبول مركز تدريب صيانة او محطة صيانة اجنبية (رقابة صلاحية الطائرات) 1500 د- رسوم الجهات المصنعة للطائرات أو قطعها :- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودراسته لترخيص مصنع طائرات أو قطعها. 12000 2 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف لحسي على المصنع عند الاصدار أو التجديد. 7000 3 اصدار شهادة المصنع أو تجديدها. 5000 4 ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز أو تجديده. 4000 5 ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز أو تجديد الترخيص. 1500 6 ترخيص تصنيع طائرة هيلوكبتر لكل طراز أو تجديده. 2000 ترخيص تصنيع طائرة وزنها الاقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز أو تجديده. 1000 8 ترخيص تصنيع محرك تربيني لكل طراز أو تجديده. 2000 9 ترخيص تصنيع محرك ترددي لكل طراز أو تجديده. 1500 10 ترخيص تصنيع وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديده. 1000 11 ترخيص تصنيع الأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي أو تجديده. 1000 12 اعتماد الجهات المتعاقدة مع المصنع لكل جهة. 750 13 اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات التصنيع. 400 14 اعتماد تعديل دليل إجراءات التصنيع. 100 هـ - رسوم الجهات المصممة للطائرات :- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودراسته لترخيص جهة مصممة للطائرات. 12000 2 التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على الجهة المصممة للطائرات عند الإصدار أو التجديد. 7000 3 إصدار شهادة الجهة المصممة للطائرات أو تجديدها. 5000 4 اعتماد إصدار كامل لدليل الإجراءات. 400 5 اعتماد تعديل الدليل الإجراءات. 100 6 اعتماد الجهات المتعاقدة مع الجهة المصممة لكل جهة. 500 و – رسوم التصاميم :- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز. 3000 2 تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز. 2000 3 تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز. 2000 4 تقديم طلب ودراسته لشهادات والنوع لمحرك ترددي لكل طراز. 1500 5 تقديم طلب ودراسته الشهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز . 750 6 تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمروحة لكل طراز. 750 7 تقديم طلب ودراسته لاعتماد شهادة نوع أجنبية . 800 8 تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز. 750 9 تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي . 750 10 تقييم التصميم لطائرة كبيرة لكل طراز . 12000 11 تقييم التصميم لطائرة صغيرة لكل طراز . 10000 12 تقييم التصميم لمحرك تربيني لكل طراز. 7000 13 تقييم التصميم لمحرك ترددي لكل طراز . 5000 14 تقييم التصميم لطائرة صغيرة جدا لكل طراز . 2500 15 تقييم التصميم لمروحة لكل طراز. 2500 16 تقييم التصميم لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز . 2500 17 تقييم التصميم للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي. 2500 18 برنامج الترخيص لطائرة كبيرة لكل طراز 6000 19 برنامج الترخيص لطائرة صغيرة لكل طراز 3500 20 برنامج الترخيص لمحرك تربيني لكل طراز 4500 21 برنامج الترخيص لمحرك ترددي لكل طراز 2500 22 برنامج الترخيص لطائرة صغيرة جدا لكل طراز . 1200 23 برنامج الترخيص لمروحة لكل طراز . 1200 24 برنامج الترخيص لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز . 1200 25 برنامج الترخيص للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي . 1200 26 تحديد المطابقة لطائرة كبيرة لكل طراز. 13000 27 تحديد المطابقة لطائرة صغيرة لكل طراز . 10000 28 تحديد المطابقة لمحرك تربيني لكل طراز. 10000 29 تحديد المطابقة لمحرك ترددي لكل طراز . 9000 30 تحديد المطابقة لطائرة صغيرة جدا لكل طراز . 5000 31 تحديد المطابقة لمروحة لكل طراز . 4500 32 تحديد المطابقة من أجل اعتماد شهادة نوع اجنبية . 4000 33 تحديد المطابقة لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز. 4000 34 تحديد المطابقة للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي. 4000 35 إصدار شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز. 5500 36 إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز . 3500 37 إصدار شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز. 4500 38 إصدار شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز. 2500 39 إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز 1000 40 إصدار شهادات النوع لمروحة لكل طراز. 750 41 اعتماد شهادة نوع أجنبية لطائرة وإصدار شهادة قبول نوع. 2000 42 إصدار المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة. 900 43 إصدار المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي. 900 ز - رسوم التعديلات والإصلاحات :- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودارسته لتعديل على شهادة نوع لكل طراز 300 2 تقييم التصميم لتعديل على شهادة نوع لكل طراز 500 3 برنامج الترخيص لتعديل على شهادة نوع لكل طراز 500 4 تحديد المطابقة لتعديل على شهادة نوع لكل طراز 1800 5 اصدار شهادة نوع بعد التعديل لكل طراز. 400 6 دراسة طلب ملحق لشهادة نوع لكل طراز . 250 7 تقييم تصميم ملحق لشهادة نوع لكل طراز 1300 8 برنامج ترخيص ملخص لشهادة نوع لكل طراز 350 9 تحديد مطابقة ملحق لشهادة نوع لكل طراز 1800 10 اصدار شهادة ملحق لشهادة نوع لكل طراز 700 11 قبول ملحق على شهادة نوع أو تعديل أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي 2000 12 تقديم طلب ودراسته لتعديل غير رئيسي 100 13 تقديم التصميم لتعديل غير رئيسي 250 14 برنامج ترخيص تعديل غير رئيسي 150 15 تحديد المطابقة لتعديل غير رئيسي 350 16 الموافقة على تعديل غير رئيسي 200 17 تقديم طلب ودراسته لاصلاح رئيسي 100 18 تقييم التصميمي لاصلاح رئيسي 300 19 برنامج الترخيص لاصلاح رئيسي 150 20 تحديد المطابقة لاصلاح رئيسي 350 21 الموافقة على إصلاح رئيسي 200 22 قبول إصلاح رئيسي أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي 400 23 تقديم طلب ودراسته لإصلاح غير رئيسي 25 24 تقييم التصميم لاصلاح غير رئيسي 100 25 برنامج ترخيص إصلاح غير رئيسي 50 26 تحديد المطابقة لاصلاح غير رئيسي 150 27 الموافقة على اصلاح غير رئيسي 50 28 قبول اصلاح غير رئيسي أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي 250 ح- رسوم الطائرات :- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودراسته لتسجيل طائرة 200 2 تقييم طلب تسجيل طائرة ومرفقاته 300 3 إصدار شهادة تسجيل طائرة حسب الوزن الأقصى عند الاقلاع ثمانمائة دينار إضافة الى خمسين دينارا لكل طن أو جزء منه 4 إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع أكثر من 5700 كغم شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدها حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع . ثلاثة آلاف دينار إضافة الى مائة دينار لكل طن أو جزء منه . 5 إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدهما . 2000 6 إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الاقلاع 750 كغم أو أقل شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدهما . 1000 7 تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع أكثر من 5700 كغم . 500 8 تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم 200 9 تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الاقلاع 750 كغم أو أقل . 100 10 إصدار شهادة ضجيج طائرة . 350 11 وضع أو إزالة إشارة رهن طائرة . 500 12 تخصيص علامات وشهادة تسجيل طائرة لغاية التجربة والفحص عند الإنتاج (لمصنع طائرات فقط ) 1500 13 إصدار شهادة إثبات صلاحية طائرة لغايات التصدير حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع . أربعمائة دينار إضافة الى خمسة وعشرين دينارا لكل طن أو جزء منه. 14 إصدار شهادة شطب تسجيل طائرة حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع مئتا دينار إضافة الى خمسة دنانير لكل طن أو جزء منه. 15 إصدار إذن طيران خاص لغايات الفحص وقبول الطائرة عند الإنتاج (لمصنع الطائرات فقط ). 1800 16 إصدار إذن طيران مؤقت للطائرة لغايات أخرى . 1000 17 الموافقة على اتفاقية نقل مسؤوليات من دولة تسجيل الطائرة المستأجرة الى الهيئة . 2000 ط - رسوم الطائرات المسيرة :- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينا ر 1 إصدار شهادة جهة مصممة للطائرات المسيرة أو تجديدها . 3850 2 إصدار شهادة نوع لطائرة مسيرة . 875 3 إصدار شهادة جهة مصنعة للطائرات المسيرة أو تجديدها . 3850 4 إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة وزنها الأقصى عند الاقلاع (25) كغم أو أقل . 3 5 إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من (25) كغم ولا تزيد على 150 كغم. 5 ي - رسوم مشتركة مع العمليات الجوية :- الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار 1 دراسة طلب استثناء من تعليمات الطيران المدني الأردني. 1000 2 تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم. 200 3 تغيير الموقع الرئيسي للشركة ( مقاييس صلاحية الطائرات ). 2000 4 اعتماد المواقع الأخرى غير الموقع الرئيسي لكل موقع ( مقاييس صلاحية الطائرات ) أو تغيير هذا الموقع 1000 5 تغيير الملكية أو اسم الشركة. 500 6 اعتماد تدريب داخلي لموظفي الشركة . 200 7 اعتماد إصدار كامل لأي دليل آخر غير مذكور. 200 8 إعتماد تعديل على أي دليل آخر غير مذكور . 50 9 إعادة إصدار أي شهادة بسبب تعديل او فقدان أو تلف . 200 ك - مع مراعاة أحكام المادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) من هذا النظام يستوفي ما نسبته (50 %) من الرسم المقرر عن أي بند بخصوص تقديم طلب ودراسته بعد انتهاء المدة المقررة للطلب.

الإحالة

المادة 11 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية