التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6065
نُشر
1 تشرين الأول 2018
المواد
23
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6065)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الطيران المدني ساري

رقم 106 لسنة 2018 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6065، نُشر في 1 تشرين الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2025
2025بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 91 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 91 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 50 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني رقم 37 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس ، الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة 3

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم وأي بدل والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام مقابل القيام بأي من الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة المبينة أدناه:- استعمال المطارات الأردنية. الخدمات والتسهيلات …

المادة 4

تحدد رسوم وبدلات استعمال المطارات في المملكة على النحو التالي: أ- رسوم هبوط الطائرات :- 1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها …

المادة 5

أ- يستوفى رسم وقود بواقع (1%) من إجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود داخل المطار. ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره (2,315) ديناران وثلاثمائة وخمسة عشر فلسا عن كل راكب مغادر على رحلة دولية. ج- يقوم …

المادة 6

باستثناء المنتجات الزراعية ، تستوفى في مركز تسهيلات الشحن الجوي البدلات التالية :- أ - (20) فلسا عن كل كغم بدل فحص البضائع بالأشعة السينية. ب- (15) فلسا عن كل كغم بدل مناولة البضائع التي تكون وجهتها الشحن الجوي. ج- (5) فلسات عن كل كغم بدل …

المادة 7

أ - يستوفى رسم خدمات ملاحة جوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية مقداره دينار واحد عن كل طن أو جزء منه بالنسبة للوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع وفقاَ لشهادة صلاحيتها للطيران. ب- يجب أن لا يقل مقدار الرسم المستوفى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) …

المادة 8

يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي :- بدل بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقاً لما يلــي :- الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكة بالدينار السعر خارج المملكة بالدينار 1 دليل …

المادة 9

تستوفى رسوم الإجازات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:- أ- رسوم إصدار الإجازات:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار للأردني لغير الأردني 1 إصدار بطاقة طالب طيار/ مراقب جوي/ فني …

المادة 10

تستوفى رسـوم رقابة العمليات الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- أ- رسوم المشغل الجوي :- الرقم نوع الرسم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل جوي منتظم أو غير منتظم. 50000 2 تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل شحن …

المادة 11

تستوفي رسوم مقاييس صلاحية الطائرات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي: أ- رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:- الرقم نوع الرسم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات لطائرة وزنها أكثر من 5700 كغم …

المادة 12

تستوفى رسوم رقابة المطارات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقم نوع الرسم الرسم بالدينار 1 دراسة طلب ترخيص المطار. 10000 2 إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها شاملا رسوم التفتيش و المتابعة الدورية. 22000 3 إصدار شهادة ترخيص …

المادة 13

تستوفى رسوم أمن الطيران التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقم نوع الرسم الرسم بالدينار 1 طلب مراجعة واعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية. 2500 2 طلب مراجعة و إعادة اعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية. 500 3 طلب …

المادة 14

تستوفى رسوم التنظيم الاقتصادي التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقم نوع الرسم الرسم بالدينار 1 اصدار تصريح هبوط لرحلة غير منتظمة في المطارات الأردنية قبل (48) ساعة من موعد الرحلة المحدد في الطلب. 25 2 اصدار تصريح لعبور رحلة غير منتظمة …

المادة 15

تستوفى رسوم سلامة ومقاييس الملاحة الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقم نوع الرسوم الرسم بالدينار 1 تقديم طلب شهادة تشغيلية لمزود خدمات ملاحة جوية. 10000 2 دراسة طلب شهادة تشغيلية لمزود خدمات ملاحة جوية. 90000 3 إصدار شهادة تشغيل …

المادة 16

أ- يستوفى كامل الرسم أو البدل المقرر عن إصدار أي من التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تتجاوز (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم. ب- تستوفى نصف قيمة الرسم أو البدل …

المادة 17

-أ- يستوفى رسم إضافي بنسبة (2% ) من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام عند إجراء أي تعديل على رخصة أو تصريح أو إجازة ما لم ينص هذا النظام على رسم آخر. ب- تعتبر كسور الدينار في المطالبة النهائية وفق أحكام هذا النظام ديناراً واحداً.

المادة 18

تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والإيفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :- أ - تتحمل الجهة أو الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف إجراء أي تحقيق في حادث أو شبه حادث جوي وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس. ب- تتحمل الجهة صاحبة العلاقة عند …

المادة 19

تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 20

أ - يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :- 1- طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. 2- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والإنقاذ أو الإسعاف وغيرها من الخدمات الإنسانية. 3- …

المادة 21

تراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام البنود الخاصة بالإعفاءات الواردة في الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والجهات الأخرى.

المادة 22

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

المادة 23

يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (45) لسنة 2007.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية