التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018

تستوفى رسوم التنظيم الاقتصادي التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرقم نوع الرسم الرسم بالدينار 1 اصدار تصريح هبوط لرحلة غير منتظمة في المطارات الأردنية قبل (48) ساعة من موعد الرحلة المحدد في الطلب. 25 2 اصدار تصريح لعبور رحلة غير منتظمة للمجال الجوي قبل (48) ساعة من موعد الرحلة المحدد في الطلب. 15 3 اصدار تصريح مستعجل لهبوط رحلة غير منتظمة في المطارات الأردنية ( تحدد صفة الاستعجال في حال تقديم الطلب قبل موعد الرحلة المحدد في الطلب بمدة اقل من (48) ساعة) 100 4 اصدار تصريح مستعجل لعبور رحلة غير منتظمة للمجال الجوي ( تحدد صفة الاستعجال في حال تقديم الطلب قبل موعد الرحلة المحدد في الطلب بمدة اقل من (48) ساعة). 60 5 تقديم طلب ترخيص تشغيل اقتصادي. 3000 6 دراسة طلب ترخيص تشغيل اقتصادي. 12000 7 اصدار رخصة تشغيل اقتصادي. 5000 8 المتابعة الشهرية لشركات الطيران الممنوحة رخصة تشغيل اقتصادي ويتم احتساب رسوم المتابعة الشهرية على أساس النسب المبينة. 1- (0,0103) دينار لكل الف مسافر/ كيلومتر 2 - (0,0579) دينار لكل الف طن كيلومتر. 9 طلب خط جوي منتظم للشركات الوطنية. 500 10 اصدار رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية لرخصة مدتها (30) شهراً أو أقل. 6500 11 اصدار رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية لرخصة مدتها (60) شهراً . 13000 12 تجديد رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية لرخصة مدتها (60) شهراً. 10000 13 رخصة وكيل اشراف رئيسي على خدمة الطائرات للرحلات العارضة والخاصة. 5000 14 تجديد رخصة وكيل اشراف رئيسي على خدمة الطائرات للرحلات العارضة والخاصة. 3000 15 رخصة وكيل اشراف فرعي على خدمة الطائرات للرحلات العارضة والخاصة. 2500 16 تجديد رخصة وكيل اشراف فرعي على خدمة الطائرات للرحلات العارضة والخاصة. 1500

الإحالة

المادة 14 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية