التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018

أ- يستوفى كامل الرسم أو البدل المقرر عن إصدار أي من التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات تحت مسمى مؤقت إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تتجاوز (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم. ب- تستوفى نصف قيمة الرسم أو البدل الوارد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا كانت مدة الترخيص المؤقت تساوي او أقل من (50%) من المدة المقررة للترخيص الدائم. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى رسوم التجديد من تاريخ انتهاء المدة.

الإحالة

المادة 16 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية