التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018

تكون تكاليف ونفقات التحقيق في الحوادث والإيفاد في مهام رسمية وفقاً لما يلي :- أ - تتحمل الجهة أو الجهات صاحبة العلاقة جميع نفقات وتكاليف إجراء أي تحقيق في حادث أو شبه حادث جوي وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس. ب- تتحمل الجهة صاحبة العلاقة عند إيفاد أي موظف للقيام بأي مهمة رسمية لم يرد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تكاليف الإيفاد والسفر والمياومات المتحققة جميعها جراء ذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 18 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية