التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفى الرسوم وأي بدل والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام مقابل القيام بأي من الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة المبينة أدناه:- استعمال المطارات الأردنية. الخدمات والتسهيلات الملاحية. التراخيص والإجازات والتصاريح والشهادات والاعتمادات والموافقات والمطبوعات الصادرة عن الهيئة بمقتضى قانون الطيران المدني أو أي تشريع آخر أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها. ب- لا تستوفي الهيئة الرسوم والبدلات والتكاليف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا عهد الى أي جهة استغلال أو تشغيل أي مرفق من مرافق الطيران إذا نصت الاتفاقية المعقودة معها على ذلك، وتطبق في هذه الحالة أحكام الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية