التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018

أ- يستوفى رسم وقود بواقع (1%) من إجمالي المطالبة الصادرة عن الشركة التي تقوم بتزويد الطائرات بالوقود داخل المطار. ب- يستوفى رسم انتفاع بتجهيزات المطار مقداره (2,315) ديناران وثلاثمائة وخمسة عشر فلسا عن كل راكب مغادر على رحلة دولية. ج- يقوم مشغل المطار بتحصيل الرسم المحدد في هذه المادة مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- تسري أحكام هذا النظام المعدل وأي نظام معدل آخر على التذاكر التي تصدر بعد نفاذ أحكامه.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية