التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6065
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018

يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي :- بدل بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقاً لما يلــي :- الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكة بالدينار السعر خارج المملكة بالدينار 1 دليل معلومات الطيران شاملاً الأجزاء جميعها مع الغلاف. 125 150 2 غلاف الدليل. 22 27 3 دليل معلومات الطيران شاملاً الأجزاء جميعها من دون الغلاف. 103 123 4 اشتراك سنوي في تعديلات الدليل ومتمماته. 30 45 ب- بدل التقارير الإحصائية وفقاً لما يلي :- ­ الرقم البيان بالدينار الاردني 1 التقرير الإحصائي الشهري. 15 2 التقرير الإحصائي نصف السنوي. 50 3 التقرير الإحصائي السنوي. 75 ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كل من :- منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها. الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على أساس المعاملة بالمثل. .أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية