الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018
يحدد مقدار بدل الخدمات التي تستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي :-
بدل بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقاً لما يلــي :-
الرقم
دليل معلومات الطيران
السعر داخل المملكة بالدينار
السعر خارج المملكة بالدينار
1
دليل معلومات الطيران شاملاً الأجزاء جميعها مع الغلاف.
125
150
2
غلاف الدليل.
22
27
3
دليل معلومات الطيران شاملاً الأجزاء جميعها من دون الغلاف.
103
123
4
اشتراك سنوي في تعديلات الدليل ومتمماته.
30
45
ب- بدل التقارير الإحصائية وفقاً لما يلي :-
الرقم
البيان
بالدينار الاردني
1
التقرير الإحصائي الشهري.
15
2
التقرير الإحصائي نصف
السنوي.
50
3
التقرير الإحصائي السنوي.
75
ج- تعفى من دفع أي بدل منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كل من :-
منظمة الطيران المدني الدولي وهيئاتها.
الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي على أساس المعاملة بالمثل.
.أي جهة رسمية يقرر المجلس إعفاءها.