الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018
تستوفى رسوم الإجازات والتراخيص والشهادات والاعتمادات وتصاريح دخول المطارات والموافقات التي تصدرها الهيئة وفقا لما يلي:-
أ- رسوم إصدار الإجازات:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
للأردني
لغير الأردني
1
إصدار بطاقة طالب طيار/ مراقب جوي/ فني او تجديدها.
50
100
2
إصدار إجازة طيار خاص أو تجديدها .
50
70
3
إصدار إجازة طيار تجاري أو تجديدها.
100
150
4
إصدار إجازة طيار خط جوي أو تجديدها.
180
250
5
إصدار إجازة طيار متعدد الأطقم أو تجديدها.
200
250
6
إصدار إجازة طيار منطاد او طائرة شراعية أو تجديدها.
50
100
7
إصدار إجازة مدرب طيران أو تجديدها.
120
200
8
إصدار إجازة مدرب طيران لطائرة خفيفة أو تجديدها.
100
150
9
إصدار إجازة صيانة طائرات لأي اختصاص أو تجديدها.
50
100
10
إصدار إجازة ضابط عمليات جوية / مرحل جوي أو تجديدها.
50
100
11
اصدار تخويل مدرب أرضي أو تجديده
250 ديناراً لمدة 12 شهرا أو 30 دينارا عن كل شهر
500 دينار لمدة 12 شهراً أو 60 ديناراً عن كل شهر
12
اصدار إجازة مراقب جوي لأي اختصاص أو تجديدها
30
50
13
إصدار إجازة فني ملاحة جوية أو تجديدها.
30
50
14
إصدار أي إجازة مشروطة
25
50
15
إصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة أو تجديدها.
30
60
16
اعتماد إجازة أجنبية
75
150
17
إصدار تصريح تشغيل أجهزة الراديو على الطائرة أو تجديدها.
20
40
18
اجراء أي تعديل على الإجازة.
20
30
19
إصدار إجازة مضيف جوي أو تجديدها.
30
60
20
إضافة اختصاص على أي إجازة
35
60
21
اضافة اختصاص طيار آلي
50
100
22
إصدار إجازة بدل فاقد أو بدل تالف
40
60
23
التحقق من رخصة أجنبية
50
75
24
اصدار إجازة قيادة طائرة مسيرة أو تجديدها.
50
100
25
إصدار أي إجازة لم يرد ذكرها في هذا النظام أو تجديدها.
35
60
26
طلب الموافقة لأي أجنبي للعمل في الطيران المدني
100
27
إصدار إجازة ضابط أمن طيران أو تجديدها
50
ب- رسوم إجراء الامتحانات :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
للأردني
لغير الأردني
1
امتحان اللغة الانجليزية أو إعادته .
10
15
2
امتحان للاختصاصات كافة أو إعادته .
10
20
3
تصديق أي شهادة أو كتاب أو وثيقة .
3
5
4
إصدار كشف علامات أو أي تقرير .
3
5
5
تغيير موعد امتحان .
10
20
6
طلب الاعتراض على الامتحان .
20
20
7
امتحان شفوي للطيارين وإعادته .
50
100
8
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها أقل من 5700 كغم .
50
100
9
الامتحان العملي للطيارين على طائرة وزنها (5700) كغم أو أكثر .
100
200
10
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات وزنها أقل من (5700)كغم أو أكثر .
50
100
11
الامتحان العملي للطيارين على جهاز طيران تشبيهي لطائرات وزنها (5700) كغم أو أكثر .
100
200
12
الامتحان الشفوي او العملي لأي اختصاص في أو إعادته .
25
50
ج - رسوم إصدار تصاريح دخول المطارات :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب الحصول على تصريح دخول مطار للأشخاص.
5
2
إصدار بطاقة تصريح دخول المطار للأشخاص.
20
3
كل إضافة أو تعديل على التصريح بناء على طلب صاحب التصريح.
10
إصدار تصريح للآلية التي تعمل على المراسي.
15
5
إصدار تصريح دخول آلية الى المطار.
15
6
إصدار تصريح دخول مؤقت لفترة تزيد على أسبوعين ولغاية شهر.
3
7
إصدار تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.
8
8
إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لجميع أنواع التصاريح للمرة الأولي.
30
9
إصدار بدل فاقد او بدل تالف لجميع أنواع التصاريح اكثر من مرة .
40
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تعفى الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية والعاملين لدى مشغلي المطارات وآلياتهم جميعها من رسوم تصاريح دخول المطارات المقررة لمن تقتضي طبيعة عمله .