الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018
تستوفي رسوم مقاييس صلاحية الطائرات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:
أ- رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:-
الرقم
نوع الرسم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات لطائرة وزنها أكثر من 5700 كغم (طائرة كبيرة).
12000
2
تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات لطائرة وزنها 5700 كغم أو أقل (طائرة صغيرة).
5000
3
التقييم الفنى والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الإصدار أو التجديد لطائرة وزنها أكثر من 5700 كغم (طائرة كبيرة).
7000
4
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الإصدار أو التجديد لطائرة وزنها 5700 كغم أو أقل (طائرة صغيرة).
2000
5
اصدار شهادة مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات أو تجديدها.
5000
6
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده.
1500
7
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده.
1000
8
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده.
1000
9
اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز.
500
10
اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 5700 كغم.
1000
11
اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة يزيد وزنها علـى 750 كغم ولا يتجاوز5700 كغم
500
12
اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم فأقل.
200
13
اعتماد وإصدار كامل لدليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات.
400
14
اعتماد تعديل دليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات.
100
15
اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات.
1000
16
اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات.
200
17
اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة.
1000
18
اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة.
200
19
اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة.
500
20
إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني أو تجديدها.
2000
ب- رسوم محطات الصيانة :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ودراسته لترخيص محطة صيانة طائرات .
12000
2
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على المحطة عند الإصدار أو التجديد
7000
3
إصدار شهادة محطة صيانة طائرات أو تجديدها.
5000
4
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص.
1500
5
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص .
1000
6
ترخيص صيانة طائرة وزنها الأقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص .
500
7
ترخيص صيانة طائرة هيلوكبتر لكل طراز طائرة ومستوى صيانة أو تجديد الترخيص
1000
8
ترخيص صيانة محرك تربيني لكل طراز أو تجديد الترخيص .
5000
9
ترخيص صيانة محرك ترددي لكل طراز أو تجديد الترخيص .
1000
10
ترخيص صيانة وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديد الترخيص .
750
11
ترخيص صيانة الأجهزة والقطع واللوازم لكل تخصص (كما في الشهادة )أو تجديد الترخيص.
750
12
ترخيص الخدمات المتخصصة لكل خدمة أو تجديد الترخيص.
750
13
اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات الصيانة .
400
14
اعتماد تعديل دليل إجراءات الصيانة .
100
15
اعتماد محطة أجنبية للصيانة الأساسية للطائرات أو تجديده.
10000
16
اعتماد محطة أجنبية لصيانة المرسى للطائرات و/ أو محركات و / أو قطع الطائرات و/ أو خدمات متخصصة أو تجديده.
2500
17
إضافة أي اختصاص على شهادة قبول محطة صيانة اجنبية.
1500
ج- رسوم مراكز تدريب الصيانة:-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز تدريب الصيانة.
12000
2
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مركز تدريب الصيانة عند الاصدار أو التجديد
7000
3
اصدار شهادة مركز تدريب الصيانة أو تجديدها .
5000
4
ترخيص تخصص مركز تدريب صيانة عن كل تخصص أو نوع طائرة أو محرك أو تجديد الترخيص.
1500
5
اعتماد مدرب مركز تدريب الصيانة عن كل مدرب.
200
6
اعتماد اصدار كامل لدليل اجراءات تدريب الصيانة.
400
7
اعتماد تعديل دليل اجراءات تدريب الصيانة.
100
8
تغيير التسهيلات والمواد (قاعات التدريس، المكتبة، ورش العمل، والأجهزة والأدوات) لكل تخصص.
250
9
اعتماد مركز تدريب صيانة أجنبي أو تجديده.
10000
10
إضافة أي اختصاص على شهادة قبول مركز تدريب صيانة او محطة صيانة اجنبية (رقابة صلاحية الطائرات)
1500
د- رسوم الجهات المصنعة للطائرات أو قطعها :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ودراسته لترخيص مصنع طائرات أو قطعها.
12000
2
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف لحسي على المصنع عند الاصدار أو التجديد.
7000
3
اصدار شهادة المصنع أو تجديدها.
5000
4
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز أو تجديده.
4000
5
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز أو تجديد الترخيص.
1500
6
ترخيص تصنيع طائرة هيلوكبتر لكل طراز أو تجديده.
2000
ترخيص تصنيع طائرة وزنها الاقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز أو تجديده.
1000
8
ترخيص تصنيع محرك تربيني لكل طراز أو تجديده.
2000
9
ترخيص تصنيع محرك ترددي لكل طراز أو تجديده.
1500
10
ترخيص تصنيع وحدة طاقة مساعدة لكل طراز أو تجديده.
1000
11
ترخيص تصنيع الأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي أو تجديده.
1000
12
اعتماد الجهات المتعاقدة مع المصنع لكل جهة.
750
13
اعتماد إصدار كامل لدليل إجراءات التصنيع.
400
14
اعتماد تعديل دليل إجراءات التصنيع.
100
هـ - رسوم الجهات المصممة للطائرات :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ودراسته لترخيص جهة مصممة للطائرات.
12000
2
التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على الجهة المصممة للطائرات عند الإصدار أو التجديد.
7000
3
إصدار شهادة الجهة المصممة للطائرات أو تجديدها.
5000
4
اعتماد إصدار كامل لدليل الإجراءات.
400
5
اعتماد تعديل الدليل الإجراءات.
100
6
اعتماد الجهات المتعاقدة مع الجهة المصممة لكل جهة.
500
و – رسوم التصاميم :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز.
3000
2
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز.
2000
3
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز.
2000
4
تقديم طلب ودراسته لشهادات والنوع لمحرك ترددي لكل طراز.
1500
5
تقديم طلب ودراسته الشهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز .
750
6
تقديم طلب ودراسته لشهادات النوع لمروحة لكل طراز.
750
7
تقديم طلب ودراسته لاعتماد شهادة نوع أجنبية .
800
8
تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز.
750
9
تقديم طلب ودراسته للمواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي .
750
10
تقييم التصميم لطائرة كبيرة لكل طراز .
12000
11
تقييم التصميم لطائرة صغيرة لكل طراز .
10000
12
تقييم التصميم لمحرك تربيني لكل طراز.
7000
13
تقييم التصميم لمحرك ترددي لكل طراز .
5000
14
تقييم التصميم لطائرة صغيرة جدا لكل طراز .
2500
15
تقييم التصميم لمروحة لكل طراز.
2500
16
تقييم التصميم لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز .
2500
17
تقييم التصميم للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي.
2500
18
برنامج الترخيص لطائرة كبيرة لكل طراز
6000
19
برنامج الترخيص لطائرة صغيرة لكل طراز
3500
20
برنامج الترخيص لمحرك تربيني لكل طراز
4500
21
برنامج الترخيص لمحرك ترددي لكل طراز
2500
22
برنامج الترخيص لطائرة صغيرة جدا لكل طراز .
1200
23
برنامج الترخيص لمروحة لكل طراز .
1200
24
برنامج الترخيص لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز .
1200
25
برنامج الترخيص للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي .
1200
26
تحديد المطابقة لطائرة كبيرة لكل طراز.
13000
27
تحديد المطابقة لطائرة صغيرة لكل طراز .
10000
28
تحديد المطابقة لمحرك تربيني لكل طراز.
10000
29
تحديد المطابقة لمحرك ترددي لكل طراز .
9000
30
تحديد المطابقة لطائرة صغيرة جدا لكل طراز .
5000
31
تحديد المطابقة لمروحة لكل طراز .
4500
32
تحديد المطابقة من أجل اعتماد شهادة نوع اجنبية .
4000
33
تحديد المطابقة لوحدة طاقة مساعدة لكل طراز.
4000
34
تحديد المطابقة للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي.
4000
35
إصدار شهادات النوع لطائرة كبيرة لكل طراز.
5500
36
إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة لكل طراز .
3500
37
إصدار شهادات النوع لمحرك تربيني لكل طراز.
4500
38
إصدار شهادات النوع لمحرك ترددي لكل طراز.
2500
39
إصدار شهادات النوع لطائرة صغيرة جدا لكل طراز
1000
40
إصدار شهادات النوع لمروحة لكل طراز.
750
41
اعتماد شهادة نوع أجنبية لطائرة وإصدار شهادة قبول نوع.
2000
42
إصدار المواصفات الفنية القياسية لوحدة طاقة مساعدة.
900
43
إصدار المواصفات الفنية القياسية للأجهزة والقطع واللوازم لكل رقم مصنعي.
900
ز - رسوم التعديلات والإصلاحات :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ودارسته لتعديل على شهادة نوع لكل طراز
300
2
تقييم التصميم لتعديل على شهادة نوع لكل طراز
500
3
برنامج الترخيص لتعديل على شهادة نوع لكل طراز
500
4
تحديد المطابقة لتعديل على شهادة نوع لكل طراز
1800
5
اصدار شهادة نوع بعد التعديل لكل طراز.
400
6
دراسة طلب ملحق لشهادة نوع لكل طراز .
250
7
تقييم تصميم ملحق لشهادة نوع لكل طراز
1300
8
برنامج ترخيص ملخص لشهادة نوع لكل طراز
350
9
تحديد مطابقة ملحق لشهادة نوع لكل طراز
1800
10
اصدار شهادة ملحق لشهادة نوع لكل طراز
700
11
قبول ملحق على شهادة نوع أو تعديل أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي
2000
12
تقديم طلب ودراسته لتعديل غير رئيسي
100
13
تقديم التصميم لتعديل غير رئيسي
250
14
برنامج ترخيص تعديل غير رئيسي
150
15
تحديد المطابقة لتعديل غير رئيسي
350
16
الموافقة على تعديل غير رئيسي
200
17
تقديم طلب ودراسته لاصلاح رئيسي
100
18
تقييم التصميمي لاصلاح رئيسي
300
19
برنامج الترخيص لاصلاح رئيسي
150
20
تحديد المطابقة لاصلاح رئيسي
350
21
الموافقة على إصلاح رئيسي
200
22
قبول إصلاح رئيسي أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي
400
23
تقديم طلب ودراسته لإصلاح غير رئيسي
25
24
تقييم التصميم لاصلاح غير رئيسي
100
25
برنامج ترخيص إصلاح غير رئيسي
50
26
تحديد المطابقة لاصلاح غير رئيسي
150
27
الموافقة على اصلاح غير رئيسي
50
28
قبول اصلاح غير رئيسي أجنبي على منتج ولكل رقم تسلسلي
250
ح- رسوم الطائرات :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينار
1
تقديم طلب ودراسته لتسجيل طائرة
200
2
تقييم طلب تسجيل طائرة ومرفقاته
300
3
إصدار شهادة تسجيل طائرة حسب الوزن الأقصى عند الاقلاع
ثمانمائة دينار إضافة الى خمسين دينارا لكل طن أو جزء منه
4
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع أكثر من 5700 كغم شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدها حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع .
ثلاثة آلاف دينار إضافة الى مائة دينار لكل طن أو جزء منه .
5
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدهما .
2000
6
إصدار شهادة صلاحية طائرة وزنها الأقصى عند الاقلاع 750 كغم أو أقل شاملا شهادة معاينة الصلاحية أو تجديدهما .
1000
7
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع أكثر من 5700 كغم .
500
8
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم
200
9
تجديد شهادة معاينة الصلاحية لطائرة وزنها الأقصى عند الاقلاع 750 كغم أو أقل .
100
10
إصدار شهادة ضجيج طائرة .
350
11
وضع أو إزالة إشارة رهن طائرة .
500
12
تخصيص علامات وشهادة تسجيل طائرة لغاية التجربة والفحص عند الإنتاج (لمصنع طائرات فقط )
1500
13
إصدار شهادة إثبات صلاحية طائرة لغايات التصدير حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع .
أربعمائة دينار إضافة الى خمسة وعشرين دينارا لكل طن أو جزء منه.
14
إصدار شهادة شطب تسجيل طائرة حسب الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع
مئتا دينار إضافة الى خمسة دنانير لكل طن أو جزء منه.
15
إصدار إذن طيران خاص لغايات الفحص وقبول الطائرة عند الإنتاج (لمصنع الطائرات فقط ).
1800
16
إصدار إذن طيران مؤقت للطائرة لغايات أخرى .
1000
17
الموافقة على اتفاقية نقل مسؤوليات من دولة تسجيل الطائرة المستأجرة الى الهيئة .
2000
ط - رسوم الطائرات المسيرة :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسم بالدينا ر
1
إصدار شهادة جهة مصممة للطائرات المسيرة أو تجديدها .
3850
2
إصدار شهادة نوع لطائرة مسيرة .
875
3
إصدار شهادة جهة مصنعة للطائرات المسيرة أو تجديدها .
3850
4
إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة وزنها الأقصى عند الاقلاع (25) كغم أو أقل .
3
5
إصدار شهادة تسجيل طائرة مسيرة وزنها الأقصى عند الإقلاع اكثر من (25) كغم ولا تزيد على 150 كغم.
5
ي - رسوم مشتركة مع العمليات الجوية :-
الرقم
نوع الرسوم
الرسوم بالدينار
1
دراسة طلب استثناء من تعليمات الطيران المدني الأردني.
1000
2
تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم.
200
3
تغيير الموقع الرئيسي للشركة ( مقاييس صلاحية الطائرات ).
2000
4
اعتماد المواقع الأخرى غير الموقع الرئيسي لكل موقع ( مقاييس صلاحية الطائرات ) أو تغيير هذا الموقع
1000
5
تغيير الملكية أو اسم الشركة.
500
6
اعتماد تدريب داخلي لموظفي الشركة .
200
7
اعتماد إصدار كامل لأي دليل آخر غير مذكور.
200
8
إعتماد تعديل على أي دليل آخر غير مذكور .
50
9
إعادة إصدار أي شهادة بسبب تعديل او فقدان أو تلف .
200
ك - مع مراعاة أحكام المادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) من هذا النظام يستوفي ما نسبته (50 %) من الرسم المقرر عن أي بند بخصوص تقديم طلب ودراسته بعد انتهاء المدة المقررة للطلب.