الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 60651 تشرين الأول 2018
تستوفى رسوم التنظيم الاقتصادي التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:-
الرقم
نوع الرسم
الرسم بالدينار
1
اصدار تصريح هبوط لرحلة غير منتظمة في المطارات الأردنية قبل (48) ساعة من موعد الرحلة المحدد في الطلب.
25
2
اصدار تصريح لعبور رحلة غير منتظمة للمجال الجوي قبل (48) ساعة من موعد الرحلة المحدد في الطلب.
15
3
اصدار تصريح مستعجل لهبوط رحلة غير منتظمة في المطارات الأردنية ( تحدد صفة الاستعجال في حال تقديم الطلب قبل موعد الرحلة المحدد في الطلب بمدة اقل من (48) ساعة)
100
4
اصدار تصريح مستعجل لعبور رحلة غير منتظمة للمجال الجوي ( تحدد صفة الاستعجال في حال تقديم الطلب قبل موعد الرحلة المحدد في الطلب بمدة اقل من (48) ساعة).
60
5
تقديم طلب ترخيص تشغيل اقتصادي.
3000
6
دراسة طلب ترخيص تشغيل اقتصادي.
12000
7
اصدار رخصة تشغيل اقتصادي.
5000
8
المتابعة الشهرية لشركات الطيران الممنوحة رخصة تشغيل اقتصادي ويتم احتساب رسوم المتابعة الشهرية على أساس النسب المبينة.
1- (0,0103) دينار لكل الف مسافر/ كيلومتر
2 - (0,0579) دينار لكل الف طن كيلومتر.
9
طلب خط جوي منتظم للشركات الوطنية.
500
10
اصدار رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية لرخصة مدتها (30) شهراً أو أقل.
6500
11
اصدار رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية لرخصة مدتها (60) شهراً .
13000
12
تجديد رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية لرخصة مدتها (60) شهراً.
10000
13
رخصة وكيل اشراف رئيسي على خدمة الطائرات للرحلات العارضة والخاصة.
5000
14
تجديد رخصة وكيل اشراف رئيسي على خدمة الطائرات للرحلات العارضة والخاصة.
3000
15
رخصة وكيل اشراف فرعي على خدمة الطائرات للرحلات العارضة والخاصة.
2500
16
تجديد رخصة وكيل اشراف فرعي على خدمة الطائرات للرحلات العارضة والخاصة.
1500