التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 4994
نُشر
2 تشرين الثاني 2008
المواد
11
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 4994)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص السواقين ساري

رقم 101 لسنة 2008 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 4994، نُشر في 2 تشرين الثاني 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2025
2025بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص السواقين رقم 82 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام ترخيص السواقين رقم 82 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام ترخيص السواقين رقم 46 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص السواقين لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 3

أ. تصنف رخص قيادة المركبات الى الفئات التالية : الفئة الاولى : 1. رخصة قيادة دراجة آلية . 2. رخصة قيادة دراجة آلية ( سكوتر). الفئة الثانية : 1. رخصة قيادة مركبة انشائية . 2. رخصة قيادة مركبة زراعية . الفئة الثالثة : 1. رخصة قيادة سيارة …

المادة 4

أ. يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ان يكون لائقا صحيا وان يجتاز الفحص النظري والعملي المقررين وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- إذا لم يكن طالب رخصة القيادة أردنيا فيشترط إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة توافر …

المادة 5

يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة أو تجديدها من الفئات الاولى والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي : أ. ان يكون اردني الجنسية . ب. ان يكون حسن السيرة والسلوك.

المادة 6

للوزير ان يمنح غير الأردني أياً من رخص القيادة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 7

أ. تصدر رخص القيادة من الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة للاردنيين لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد مماثلة . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من الفئة الرابعة وحتى الفئة السادسة لمدة سنتين عند بلوغ مالك رخصة …

المادة 8

للوزير ان يستثني الاردني وغير الاردني ممن اكمل ثماني عشرة سنة ويحمل رخصة قيادة غير اردنية سارية المفعول من الفحص النظري او العملي المقررين او كليهما لغايات استبدالها برخصة قيادة اردنية من الفئة الثالثة شريطة ان تكون الرخصة غير الأردنية …

المادة 9

أ- لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص. ب. يشترط في طالب الحصول على …

المادة 10

تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة مايلي :- أ-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول . ب-لا تعتمــد رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة لقيادة المركبات فيها …

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص السواقين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية