الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022
أ- مـع مراعـــاة أحكــام المــادة (14) من هذا النظام يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية ما يلي:-
1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط استعمالات الأراضي المقرر.
2- أن تكون الغاية من التأجير إقامة مشروع استثماري بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام.
3- أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع لتلبية الاحتياجات المائية للمشروع الاستثماري المراد تنفيذه.
4- أن لا تزيد مساحة الأرض المؤجرة على (200) دونم.
5- أن يقدم المستأجر قبل إبرام عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد.
6- أن تتوافر كافة الشروط والمتطلبات والموافقات والتراخيص التي توجبها التشريعات النافذة لغايات إقامة المشروع الاستثماري على قطعة الأرض.
7- أن لا تزيد مدة الإيجار المحددة في العقد على ثلاثين سنة.
8- ان لا يقل بدل الإيجار السنوي لقطعة الأرض المؤجرة عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير.
ب- على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء المشاريع الاستثمارية من الحد الأعلى للمساحة الواردة في ذلك البند.