التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

إذا كان تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية المتعلقة بأعمال المقالع أو التنقيب أو التعدين فيجب مراعاة ما يلي:- أ‌- أن يكون المستأجر مؤهلاً فنياً وذا قدرة مالية للقيام بأي من المشاريع المذكورة. ب‌- أن لا يقل بدل إيجار الدونم الواحد من قطعة الأرض المؤجرة لأي من المشاريع الاستثمارية المذكورة عن بدل إيجار أراضي الخزينة المعتمد للمشاريع المماثلة والمحدد من قبل اللجنة المركزية لأملاك الدولة بموجب نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة أو أي تشريع يحل محله. ج- أن يقدم المستأجر لصالح السلطة الكفالات الخاصة بالمشاريع المذكورة المقررة بمقتضى التشريعات النافذة ذات الصلة.

الإحالة

المادة 14 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية