التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

أ- يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة أو جمعية الشروط الخاصة بكل منهم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. ب- تقدم طلبات استئجار الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية من الشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية وفقاً للأحكام والمتطلبات والمرفقات الخاصة بكل منهم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية