الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022
أ- يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية ما يلي:-
1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة مع مخطط استعمالات الأراضي المقرر.
2- أن تكون الغاية من التأجير لأغراض المشاريع الزراعية فقط بما في ذلك الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.
3- أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع يكفي لري قطعة الأرض أو لتلبية احتياجات المشروع الزراعي المراد تنفيذه من المياه.
4- أن يقدم المستأجر قبل توقيع عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد.
5- أن لا تزيد مدة الإيجار المحددة في العقد على ثلاثين سنة.
6- أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من قطعة أرض واحدة وأن لا تزيد مساحتها على (50) دونماً.
7- أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للشركة على (200) دونم.
8- أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للجمعية على (500) دونم.
9- أن يتم تنظيم عقد الإيجار خطياً وفق النموذج المعتمد من السلطة.
ب- على الرغم مما ورد في البنود (6) و(7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي مستأجر من الحد الأعلى للمساحة الواردة فيها.