التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية الشروط التالية:- أ- بالنسبة للشخص الطبيعي:- 1- أن يمتلك المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية في مجال المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها. 2- أن تكون لديه ملاءة مالية أو مصدر تمويل مالي لتغطية تكاليف إقامة المشروع الاستثماري. ب- بالنسبة للشركة:- 1- أن تكون غاياتها متناسبة وطبيعة المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض. 2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الأقل. 3- أن لا يقل رأسمالها عن (25000) دينار أردني. ج- بالنسبة للجمعية:- 1- أن تكون ذات نشاط اسثماري. 2- أن يكون قد مضى على تأسيسها في تاريخ تقديم طلب الاستئجار ثلاث سنوات على الأقل. 3- أن يكون المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها واقعاً ضمن أهدافها وغاياتها. 4- أن لا تكون من الجمعيات التي تتولى إدارة استخدام مياه الري ضمن منطقة وادي الأردن.

الإحالة

المادة 11 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية