التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5780ص 260929 آذار 2022

أ- مـع مراعـــاة أحكــام المــادة (14) من هذا النظام يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية ما يلي:- 1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط استعمالات الأراضي المقرر. 2- أن تكون الغاية من التأجير إقامة مشروع استثماري بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام. 3- أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع لتلبية الاحتياجات المائية للمشروع الاستثماري المراد تنفيذه. 4- أن لا تزيد مساحة الأرض المؤجرة على (200) دونم. 5- أن يقدم المستأجر قبل إبرام عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد. 6- أن تتوافر كافة الشروط والمتطلبات والموافقات والتراخيص التي توجبها التشريعات النافذة لغايات إقامة المشروع الاستثماري على قطعة الأرض. 7- أن لا تزيد مدة الإيجار المحددة في العقد على ثلاثين سنة. 8- ان لا يقل بدل الإيجار السنوي لقطعة الأرض المؤجرة عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير. ب- على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء المشاريع الاستثمارية من الحد الأعلى للمساحة الواردة في ذلك البند.

الإحالة

المادة 13 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية