التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تقاعد موظفي الأمانة

المادة 118من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

أ- يجري حساب تقاعد الأمين على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب تقاضاه عن خدمته وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين على أن لا يتجاوز الراتب التقاعدي راتبه الشهري الأخير في أي حالة من الحالات ويستفيد من أحكام هذه المادة من كان وزيرا عند نفاذ أحكام هذا النظام. ب- يحسب الراتب التقاعدي للموظف الذي يستحق التقاعد على أساس ضرب مجموع عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الأخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين ولا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد في أي حال راتب الموظف الشهري الأخير. ج- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بإضافة سنتين عن مدة السنتين اللتين قضاهما في خدمة العلم.

الإحالة

المادة 118 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية