التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الموارد البشرية

المادة 12من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

لجنة تخطيط الموارد البشرية أ- تشكل في الأمانة لجنة تسمى (لجنة تخطيط الموارد البشرية) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية نائباً للرئيس. 2- المدير التنفيذي للموارد البشرية . 3- المدير التنفيذي للشؤون المالية . 4- المدير التنفيذي للشؤون القانونية. ب- يسمي الأمين أحد موظفي الإدارة الوسطى مقرراً للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للجنة الاستئناس برأي من تراه مناسباً من المختصين في إنجاز مهامها. هـ- يحدد الأمين مكافآت أعضاء اللجنة ومقررها وفق التعليمات المعمول بها في الأمانة .

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية