التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 32من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

إدارة وتقييم الأداء أ- ترتكز إدارة وتقييم الأداء في الأمانة على ما يلي:- 1- تحفيز وتقدير الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتركيز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمانة وتعزيز مساهمتها في تحقيق الرؤى الوطنية. 2- ارتباط عملية تقييم الأداء ومخرجاتها مع سلسلة عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية المستندة الى أسس الجدارة والاستحقاق والشفافية. 3- ارتباط الأهداف الفردية للموظف بالأهداف المؤسسية للأمانة. 4- تناسب الأهداف الفردية مع كفايات إشغال الوظيفة وحجم المهام المطلوبة من الموظف وصلاحياته ومسؤولياته. 5- التحديد المسبق لمعايير أداء كل موظف مع مناقشة المستهدفات المطلوب تحقيقها. 6-اعتبار إنتاجية الموظف جزءاً من منظومة تقييم الأداء. 7-تقييم أداء الموظفين وفق تعليمات إدارة وتقييم الأداء التي يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة. ب- يعتمد تقييم الأداء على المعايير التالية وبما يتناسب وطبيعة الوظيفة:- 1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف. 2-جودة المخرجات المطلوبة من الموظف واكتمالها. 3-سرعة الإنجاز ومدى الالتزام بتواريخ الإنجاز المتوافق عليها. 4-القدرة على الإبداع وحل المشكلات. 5-إتقان المهارات الفنية اللازمة لأداء دوره الوظيفي. 6- القدرة على التنظيم والتخطيط وتحديد الأولويات. 7-القدرة على التواصل وإيصال الأفكار بوضوح والإصغاء الجيد. 8-القدرة على العمل بدون توجيه أو إرشاد. 9-القدرة على اكتساب الخبرات واستخدامها في إنجاز العمل وتطويره. 10-القدرة على تطوير المهارات الوظيفية الفنية والسلوكية. 11- المرونة والقدرة على التكيف والتعامل مع الظروف الطارئة. 12- المبادرة وتحمل المسؤولية.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية