الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025
أ- تمنح العلاوات الإضافية لموظفي الأمانة وفقاً لما هو محدد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ب- تصرف العلاوات بقرار من الأمين بناءً على تنسيب اللجنة من تاريخ مباشرة الموظف عمله سواءً عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع.
ج- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب الموجبة لمنحها.
د- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وأن يتطابق المسمى الوظيفي لوظيفته
مع شروط إشغالها وممارسته الفعلية لها.