التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 52من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

العمل الإضافي أ- للأمين بناءً على تنسيب اللجنة تكليف ما لا يزيد على (30%) من موظفي الأمانة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لما تقتضيه طبيعة الخدمات التي تقدمها الأمانة، ويصدر الأمين تعليمات بتنظيم واحتساب العمل الإضافي وبدل أيام العطل الرسمية والأعياد. ب- للأمين بناء على تنسيب اللجنة وبعد موافقة الرئيس، تجاوز نسبة عدد موظفي الأمانة المكلفين بالعمل الإضافي على (30%) اذا اقتضت الحاجة ذلك وتوافرت المخصصات المالية اللازمة. ج- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من مدير المدينة بناءً على تنسيب نائب القطاع أو المدير التنفيذي. د- تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:- 1- أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل على المبالغ المرصودة في موازنة الأمانة للعمل الإضافي. 2- لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي والمياومات وأي مكافأة عن العمل نفسه. هـ- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية:- 1- زوال مبررات العمل الإضافي. 2- تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان. 3- عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال. و- لمدير المدينة بناءً على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازات الموظف السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية وبحد أعلى عشرون يوما في السنة بدلاً من منحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على رغبة الموظف أو في حال عدم توافر المخصصات المالية.

الإحالة

المادة 52 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية