التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 98من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

يتم الاستغناء عن خدمة الموظف بقرار من الأمين في الحالات التالية:- أ-حصول الموظف على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف). ب-استمرار أداء الموظف الحاصل على تقييم أداء بتقدير(إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط) بالتقدير ذاته بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقويم أدائه بمقتضى أحكام هذا الفصل. ج- صدور قرار بالاستغناء عن خدماته من المجلس التأديبي أو الأمين.

الإحالة

المادة 98 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية