التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تقاعد موظفي الأمانة

المادة 109من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

الفصل الثاني تقاعد موظفي الأمانة ــــــــــــــــــــــــــــــ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الراتب التقاعـدي : راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا الفصل. الموظـف : الموظف المصنف الذي يتقاضى راتباً من ميزانية الأمانة. الراتب : الراتب الأساسي الشهري الأخير مضافاً إليه ربع هذا الراتب وما نسبته (25%) من مجموعهما دون أن يشمل العلاوات والمخصصات مهما كان نوعها. اللجنــة : لجنة تقاعد موظفي الأمانة. الخدمة المقبولة للتقاعد : الخدمة المقبولة للتقاعد وفق أحكام هذا الفصل. الخدمة المصنفة : الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة بالأمانة.

الإحالة

المادة 109 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية