الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025
الفصل الثاني
تقاعد موظفي الأمانة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الراتب التقاعـدي
:
راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا الفصل.
الموظـف
:
الموظف المصنف الذي يتقاضى راتباً من ميزانية الأمانة.
الراتب
:
الراتب الأساسي الشهري الأخير مضافاً إليه ربع هذا الراتب وما نسبته (25%) من مجموعهما دون أن يشمل العلاوات والمخصصات مهما كان نوعها.
اللجنــة
:
لجنة تقاعد موظفي الأمانة.
الخدمة المقبولة للتقاعد
:
الخدمة المقبولة للتقاعد وفق أحكام هذا الفصل.
الخدمة المصنفة
:
الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة بالأمانة.