التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تقاعد موظفي الأمانة

المادة 110من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

أ- مع مراعاة أحكام هذا الفصل، يعتبر تابعاً للتقاعد:- 1-الموظف التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا النظام. 2-الموظف المعين بعقد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد. 3-الموظف الخاضع للتقاعد إذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها أو في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها. ب-لا يعتبر تابعاً للتقاعد المتقاعد المدني أو العسكري الذي يعاد تعيينه موظفاً بعد نفاذ أحكام هذا النظام. ج- لغايات هذا الفصل يعتبر الأمين موظفاً في الأمانة اذا أكمل مدة خدمة فيها لا تقل عن عشر سنوات بصفته موظفاً أو عضواً في المجلس أو في لجنة الأمانة ويعامل لغايات تخصيص راتبه التقاعدي معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

الإحالة

المادة 110 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية