التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تقاعد موظفي الأمانة

المادة 121من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

أ- إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية إنسانية أو بسبب خطر استهدفه أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو من أجل قيامه بوظيفته، فيعطى الراتب التقاعدي اذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من عشر سنوات، وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف إضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة راتب اعتلال يعادل:- 1- (5/60) من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلاً خفيفاً. 2- (10/60) من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلاً جزئياً. 3- (15/60) من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلاً جسيماً. 4- (20/60) من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلاً كلياً. ب- لا يجوز أن يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على (500) دينار شهرياً.

الإحالة

المادة 121 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية