الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025
أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال أن يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما الأمانة لهذه الغاية كلما طلب منه ذلك على أن لا يزيد الفحص على مرة كل سنتين وإذا تبين بنتيجة الفحص الطبي أن هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على إعالة نفسه الموضحة في المادة (121) من هذا النظام ويلغى الراتب كله إذا شفي من علته.
ب- إذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي أو رفض العودة إلى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من اللجنة إلى أن يمثل للفحص المذكور.