الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025
أ- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة على ان لا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز (100%) من الراتب الإجمالي.
ب- باستثناء اللجان المحددة مكافآتها بموجب الأنظمة المعمول بها يتقاضى الموظف عن عضويته في كل لجنة من اللجان الدائمة التي تشكل في الأمانـة بدلاً مالياً مقداره (25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل جلسة وبحد أقصى أربع جلسات شهرياً وعلى أن لا تزيد عضوية أي موظف في اللجان على ثلاث لجان لهـذه الغاية على أن يكون انعقادها خارج أوقات الدوام الرسمي.
ج- لا يتقاضى الموظف الذي يتم إلحاقه أي مكافأة أو أي حافز خلال مدة إلحاقه.
د- يتم صرف المكافآت والحوافز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة .