التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم القانوني · - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-

المادة 74من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6309
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025

أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المعمول بها في الأمانة فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الإنذار الخطي. 3- الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد. 4- حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة. 5- حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات. 6- الاستغناء عن الخدمة. 7- العزل. ب- لا يُعتد لأي غاية من الغايات المقصودة في هذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية:- 1- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه. 2- سنة إذا كانت العقوبة الإنذار الخطي. 3- سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب الأساسي بما لا يزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد. 4- ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة. ج- تعتبر العقوبات التأديبية المتخذة بحق الموظف ملغاة حكماً بعد انقضاء المدد المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا لم تتخذ بحقه أي عقوبة أخرى على أي مخالفة مسلكية. د- يتم إيقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب جسامة المخالفة ودون مراعاة التسلسل الوارد فيها. هـ- تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية من تاريخ استحقاق الموظف زيادته السنوية بعد إيقاع العقوبة بحقه.

الإحالة

المادة 74 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية