الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 63091 كانون الأول 2025
توقع العقوبات التأديبية على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه.
ب- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد.
ج- بقرار من مدير المدينة إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
د- بقرار من الأمين إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الاستغناء عن الخدمة.