التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5238، ص 4092
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5238ص 40921 أيلول 2013

تراعى عند معادلة الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية الأسس التالية مجتمعة:- أ- تقديم ما يثبت إقامة حامل الشهادة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل حصوله على الشهادة مباشرة وفقاً للتقويم المدرسي في الدولة التي صدرت الشهادة عنها، ويستثنى من ذلك الدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة والطالب غير الأردني الدارس باللغة الرسمية لجنسيته. ب- تقديم ما يُثبت أن الشهادة المطلوب معادلتها تُؤهل حاملها الالتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها. ج- التحقق من أن المعلومات الواردة في الشهادة المطلوب معادلتها صحيحة بالطرق الرسمية أو بأي وسيلة تراها اللجنة مناسبة. د- استيفاء الشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير والتي تتم بموجبها معادلة شهادات البرامج الأجنبية بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية وشهادة الثقافة العامة البريطانية وشهادة دبلوما الثانوية الأمريكية، الصادرة عن أي مؤسسة تعليمية خاصة داخل المملكة وخارجها.

الإحالة

المادة 6 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية