الجريدة الرسميةالعدد 5238ص 40921 أيلول 2013
أ- يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتدرس بغير اللغة الأصلية للدولة الموجودة فيها، لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة.
ب. تعد نتيجة اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية ، هي المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة.
ج- على حامل الشهادة المطلوب معادلتها تقديم ما يثبت اقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل الحصول على الشهادة مباشرة وفقاً للتقويم المدرسي فيها.
د- أن تؤهل الشهادة المطلوب معادلتها حاملها الالتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها.
هـ- لا تسري أحكام الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة على حامل الشهادة الدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة.