التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5238، ص 4092
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5238ص 40921 أيلول 2013

أ- يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتدرس بغير اللغة الأصلية للدولة الموجودة فيها، لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة. ب. تعد نتيجة اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية ، هي المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة. ج- على حامل الشهادة المطلوب معادلتها تقديم ما يثبت اقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل الحصول على الشهادة مباشرة وفقاً للتقويم المدرسي فيها. د- أن تؤهل الشهادة المطلوب معادلتها حاملها الالتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها. هـ- لا تسري أحكام الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة على حامل الشهادة الدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة.

الإحالة

المادة 8 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية