التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ -1 - لايجوز قبول الطلب اذا لم تكن مرفقه به الوثائق والبيانات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) وفي البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام. 2- اذا لم ترفق مع الطلب أي من البيانات والوثائق والمتطلبات المشار إليها في الفقرة ( د) من المادة (9) من هذا النظام وفي البنود (2) و(3) و(4) و(6) من الفقرة (ج) من المادة (9) فللمجلس ان يقبل الطلب بعد أن يقدم الطالب تعهداً كتابياً على الانموذج المعتمد يلتزم فيه باستكمال البيانات والوثائق والمتطلبات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على طلبه. 3- اذا لم تستكمل البيانات والوثائق والمتطلبات خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة يعتبر الطالب متنازلاً عن طلب التسجيل ويصدر المسجل قرارا بذلك. 4- اذا كان المستند المشار إليه في البند (5 ) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام من المستندات المطلوبة ولم يتم تقديمه مع الطلب او خلال المدة المشار اليها في البند(2) من هذه الفقرة فيسقط حق الطالب في المطالبة بالأولوية ، ويسجل في السجل بفقدان حق الطالب في الطلب أو سقوط حقه في المطالبة بالأولوية حسب مقتضى الحال. ب - للمسجل أن يكلف الطالب أو يسمح له بتقديم أي بيانات او معلومات أو رسومات اواي مواد أو نماذج إضافية اذا راى ذلك ضروريا.

الإحالة

المادة 10 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية