التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
نُشر
28 آب 2002
المواد
42
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة ساري

رقم 76 لسنة 2002 · 42 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153، نُشر في 28 آب 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2025
2025بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة رقم 41 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة رقم 41 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة رقم 73 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 42

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2002) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة المعمول به . المكتب : مكتب مسجل الاصناف النباتية الجديدة في الوزارة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الأنواع النباتية المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام ويُعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه ، وللوزير ان يقرراضافة انواع اخرى اليها على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 4

تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام ويُعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 5

أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها صيغ النماذج المعتمدة في تقديم الطلبات و الاعتراضات و الاخطارات و التبليغات والتصريحات والتعهدات وأي وثيقة أخرى يتم تقديمها بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وسائر الأمور والشروط المتعلقة بها. اما الامور …

المادة 6

أ . 1 - يجوز أن ترسل الطلبات أو البيانات أو التصاريح أو الإخطارات جميعها وأي مستندات أخرى يجيز أو يلزم القانون أو هذا النظام تقديمها أو إيداعها أو تسليمها أو تبليغها باليد أو بالبريد المسجل أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة. 2. يعتبر تاريخ …

المادة 7

يتوجب على كل من كان ملزماً بتحديد عنوان له بمقتضى احكام القانون أو احكام هذا النظام أن يحدد لدى المكتب عنوانه في المملكة على ان يعتمد هذا العنوان في جميع المعاملات والمراسلات ذات العلاقة.

المادة 8

أ- يُقدم طلب تسجيل الصنف الى المكتب على الأنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. ب- يسجل طلب التسجيل في السجل الخاص لدى المكتب تحت رقم متسلسل ووفقا لتاريخ ووقت تسلمه سواء سلم باليد …

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام على الطالب أن يرفق بطلب التسجيل الوثائق والبيانات والمتطلبات التالية:- أ - وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا لعملية استنباط الصنف المطلوب تسجيله مبينا فيها ما يلي: - 1- إفصاح كامل عن أصل الصنف و طريقة …

المادة 10

أ -1 - لايجوز قبول الطلب اذا لم تكن مرفقه به الوثائق والبيانات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) وفي البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام. 2- اذا لم ترفق مع الطلب أي من البيانات والوثائق والمتطلبات المشار إليها في الفقرة ( …

المادة 11

يجب ان تكون المستندات التي يتم تقديمها مع الطلب بمقتضى احكام القانون وهذا النظام محررة باللغة العربية واذا كانت محررة باللغة الانجليزية يجب ان تكون مصحوبة بترجمة محلفة الى اللغة العربية او بترجمة معتمدة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا …

المادة 12

أ - يجب أن تكشف الرسومات التوضيحية المقدمة بمقتضى البند (6) من الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من هذا النظام عن الخصائص المميزة للصنف وان تراعي ما يلي:- 1 - أن تكون مرسومة بخطوط ثابتة وبصورة واضحة وعلى نسق واحد. 2 - أن تكون الأشكال مرسومة …

المادة 13

أ - على الطالب تزويد المسجل بالعينة الممثلة للصنف المطلوب تسجيله وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير والتي يحدد بموجبها طبيعة العينة وكميتها وطريقه تغليفها و إيداعها في المكتب وطريقة التخلص منها سواء بإتلافها او بإعادتها إلى الطالب. ب- …

المادة 14

أ- للطالب الحق بطلب اجراء تعديل على طلب التسجيل وأي من مرفقاته قبل نشره في الجريدة الرسمية. ب-يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الانموذج المعتمد مرفقه به ، حسب مقتضى الحال ، الرسومات التوضيحية الجديدة او العينات …

المادة 15

يتولى المسجل او من يفوضه من موظفي المكتب دراسة الطلب و مرفقاته من الناحية الشكلية للتحقق مما يلي: - أ - استيفاء الطلب وعينات الصنف ورسوماته للشروط المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(13) من هذا النظام. ب- استيفاء تسمية الصنف المقترحة …

المادة 16

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه غير مستكمل المتطلبات أو يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون أو في هذا النظام أو غير مستوفٍ لبعضها فللمسجل أن يوجه إخطارا إلى الطالب يكلفه فيه باستكمال البيانات أو الوثائق او المتطلبات الناقصة في …

المادة 17

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه مستوفٍ للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام , يتم اجراء الفحص الفني للصنف من قبل الوزارة وفقا لأحكام المادة (10) من القانون بعد دفع الرسوم المقررة ، على ان يتم إخطار الطالب بها ليقوم …

المادة 18

اذا تم الاعتماد في اجراء الفحص الفني للصنف على الاختبارات والفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة داخل المملكة او خارجها فعلى الطالب تزويد المكتب بها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه الاخطار بتقديمها ، وفي حالة تخلفه عن …

المادة 19

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قراراً مسبباً برفض الطلب ويتم اخطار الطالب بذلك.

المادة 20

أ - 1- إذا تبين نتيجة دراسة الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام يصدر المسجل قرارا بالموافقة المبدئية على الطلب و يتم توثيقه في السجل. 2- يتم اخطار الطالب بالموافقة المبدئية على طلبه خطيا …

المادة 21

تصدر شهادة الموافقة المبدئية للطالب على الأنموذج المعتمد بحيث تكفل له جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.

المادة 22

أ- إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف خلال المدة المحددة في المادة (12) من القانون أو اذا قدم اعتراض وتم رفضه ، يصدر المسجل قرارا بمنح الشهادة بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقوم بقيد الشهادة في السجل وتسليمها للطالب أو وكيله حسب الأصول. ب- …

المادة 23

أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الصنف وفقا للانموذج المعتمد على أن يذكر فيه السبب أو الأسباب التي يستند إليها المعترض في اعتراضه وان يقوم بتسديد الرسم المقرر. ب- يوقع أنموذج الاعتراض من المعترض أو وكيله وترفق به لائحة من نسختين تبين …

المادة 24

للطالب إذا تم الاعتراض على طلبه الحق في الرد على الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لائحة الاعتراض وعليه في هذه الحالة أن يودع لدى المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها تفاصيل رده على الاعتراض وعلى المسجل تزويد المعترض بنسخة من …

المادة 25

للمعترض أن يودع لدى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من اللائحة الجوابية بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين وبأي مبرزات اخرى يرى انها تؤيد دعواه وعلى المسجل تزويد الطالب بنسخة منها.

المادة 26

أ - للطالب المعترض على طلبه أن يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات أخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من البينات والمرفقات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام ، وعلى المسجل أن يزود المعترض بنسخة منها. ب- للمعترض …

المادة 27

أ- يعين المسجل موعدا للنظر في القضية عند ختام البينة و يعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد الذي يعينه للنظر في القضية. ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع أقوال الفريقين أو الفريق الذي يرغب في بسط أقواله أو تقديم …

المادة 28

أ - يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي تقتضي احكام هذا النظام تقديمها أو تلك المستعملة في أي إجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع أو الموضوعات التي تتعلق بها وأن تكون بصيغة المتكلم وأن تقسم إلى فقرات متتابعة ومرقمة وان تقتصر كل فقرة منها …

المادة 29

تنظم وتوقع التصاريح المشفوعة باليمين داخل المملكة أمام الكاتب العدل أو قاضي الصلح أما في خارج المملكة فتنظم وتوقع أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه أو أمام قاضٍ على أن تصدق من المراجع المختصة حسب الاصول.

المادة 30

أ- يقدم طلب إبطال تسجيل الصنف المحمي حسب الأنموذج المعتمد لذلك مع الرسم المقرر على أن يذكر فيه السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الإبطال على التسجيل. ب-يتم توقيع طلب الابطال من مقدمه أو وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق …

المادة 31

تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه إلى المستنبط الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (24) و (29) من هذا النظام.

المادة 32

أ - للمسجل في الوقت الذي يراه مناسبا إجراء فحص فني للصنف المحمي للتأكد من المحافظة على ثباته و تجانسه وفقاً لاحكام الفقرة ( ب) من المادة (11) من القانون. ب- اذا لم يزود المستنبط المسجل بالاختبارات و الفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير …

المادة 33

أ- يجوز للمستنبط أن يرخص لأي شخص باستعمال أو استغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يبرم بينهما ، على أن لا تتجاوز مدة هذا الترخيص مدة الحماية المقررة وفقاً لأحكام القانون وعلى أن يتم توثيق العقد في السجل لدى المكتب. ب- يصدر الوزير التعليمات …

المادة 34

يتم شطب قيد الترخيص التعاقدي من السجل في أي من الحالات التالية:- أ- بناء على طلب يقدمه أطراف العقد للمسجل مع المستندات المؤيدة لذلك. ب- عند انقضاء مدة العقد وعدم اشعار المسجل بتجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضائه. ج- عند فسخ العقد قبل …

المادة 35

أ - يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً خطياً للمسجل للحصول على ترخيص اجباري باستغلال الصنف المحمي وفقاً لأحكام المادة (21 ) من القانون. ب - للوزير بناءً على تنسيب المسجل ان يقرر تلبية الطلب اذا رأى في ذلك مصلحة عامة على ان يحدد في قراره شروط …

المادة 36

أ . على المستنبط تادية رسم الحماية السنوي المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يقم بتسديد الرسم خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة يصدر المسجل قرارا بشطب تسجيل الصنف المحمي …

المادة 37

أ - إذا طرأ أي تغيير على اسم المستنبط أو عنوانه أو عنوان تبليغه فعليه أن يرسل إشعاراً إلى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية وعلى المسجل أن يدون ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام و يتم نشر التغيير في …

المادة 38

للمسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدم إليه تصحيح أي أخطاء مادية وقعت في طلبات التسجيل المقدمة أو في مرفقاتها أو في الشهادة أو في أي قيد في السجل علىالأنموذج المعد لهذه الغاية.

المادة 39

أ- يقدم طلب للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية للحصول على شهادة تتعلق بأي قيد أو أي أمرٍ يجيزه القانون أو هذا النظام. ب- يقدم صاحب العلاقة طلبا للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية ودفع الرسوم المقررة للحصول على نسخة من الشهادة بسبب …

المادة 40

يقدم على الأنموذج المعد لهذه الغاية أي طلب بتسجيل مستند غير منصوص عليه في هذا النظام يؤثر في ملكية الشهادة ، ويرفق بالطلب نسخة طبق الأصل من المستند المطلوب تسجيله مصدقا حسب الأصول.

المادة 41

أ- للمسجل أن يمدد أيا من المدد المنصوص عليها في هذا النظام للقيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراءات منصوص عليها فيه لمدد مماثلة لأي منها إذا رأى ذلك مناسباً. ب- إذا صادف أخر يوم من المدة المعينة في القانون أو هذا النظام للقيام بأي عمل أو اتخاذ …

المادة 46

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة عن الوزير في الجريدة الرسمية. ملحق رقم (1) الأنواع النباتية التي تسري عليها أحكام القانون وأحكام هذا النظام ويشمل جميع الأصناف النباتية باستثناء الأنواع …

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية