الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002
تسري احكام هذا النظام على الأنواع النباتية المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام ويُعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه ، وللوزير ان يقرراضافة انواع اخرى اليها على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002
الإحالة
المادة 3 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.