التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ - على الطالب تزويد المسجل بالعينة الممثلة للصنف المطلوب تسجيله وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير والتي يحدد بموجبها طبيعة العينة وكميتها وطريقه تغليفها و إيداعها في المكتب وطريقة التخلص منها سواء بإتلافها او بإعادتها إلى الطالب. ب- للمسجل أن يأمر بزراعة العينة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب على أن يحدد مسبقاً نفقات عملية الزراعة و أن يتم إخطار الطالب بها لتسديدها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الأخطار وبخلاف ذلك يعتبر الطلب متنازلا عنه.

الإحالة

المادة 13 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية