التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ - 1- إذا تبين نتيجة دراسة الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام يصدر المسجل قرارا بالموافقة المبدئية على الطلب و يتم توثيقه في السجل. 2- يتم اخطار الطالب بالموافقة المبدئية على طلبه خطيا ويطلب اليه في الاخطار تسديد أجور نشر الموافقة في الجريدة الرسمية خلال ستين يوماً من تاريخ تَبلغه وإذا لم يقم بذلك يعتبر الطلب متنازلاً عنه ويصدر المسجل قرارا بذلك. ب- إذا قام الطالب بتسديد أجور النشر يصدرالمسجل شهادة بالموافقة المبدئية على حماية الصنف و تكون هذه الموافقة سارية المفعول لسنة واحدة من تاريخ اصدارها ، وللمسجل تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد على سنه أخرى. ج - ينشر المسجل إعلانا بالموافقة المبدئية على حماية الصنف في الجريدة الرسمية شريطة أن يتضمن هذا الإعلان ما يلي: - 1- اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه. 2- اسم الوكيل وجنسيته وعنوانه. 3- تسمية الصنف. 4- التصنيف النباتي للصنف.

الإحالة

المادة 20 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية